جاري تحميل ... Efrah - افرح

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

اخبارنا

لملايين الملاك والمستأجرين .. النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلى




لملايين الملاك والمستأجرين .. النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلى





لملايين الملاك والمستأجرين .. النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلى









لملايين الملاك والمستأجرين .. النقض تقرر امتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلى

















خبر سار لملايين الملاك والمستأجرين.






النقض قرر: امتداد عقد الإيجار للحفيد إذا توفي المستأجر الأصلي وهو «الجد».







 لقد اصدرت المحكمه الخاصه بالنقض حكما قضائي مهم جدا يهم ملايين الملاك والمستأجرين بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حيث استقر الحكم بناء ان علي اصدار حكم المحكمه الدستورية العلبا رقم 70لسنه 18 قضائية سوف يتم امتداد عقد الإيجار للحفيد اذا توفي المستأجر الأصلي وهو «الجد» قبل 15 نوفمبر 2002 حتي ولو توفي والد الحفيد وهو ابن «الجد» اي ابن المستأجر الأصلي بعد هذا التاريخ.









وبذالك قد اصبح لا يطوز امتداد عقد الإيجار الا لجيل واحد فقط. وبحسب محكمه النقض فانها قد وافقت علي الآثر الرجعي.









وايضا كما انها امتنعت عن المساس بالمراكز التي قد استقرت اذا جاء بأسبابه. وايضا يذكر لما كان ذالك وقد كان اعمال الآثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثه من المادة 29 من القانون 49 لعام 1977 وعلي ما جري انتهت قرارات المحكمه في هذه الأسباب.








وادي ذالك الي انه قد حدث خلل اجتماعي واقتصادي مفاجئة، وهذا الخلل قد اصاي فئات عريضه من المستقرين في وحدات سكنيه تساندوا في اقامتهم بها الي حكم هذا التص قبل القضاء بعدم دستوريته.






واذ كان ذالك فإن المحكمه تري اعمال الرخصه المخولة لها بنص الفقرة الثالثه من المادة 49 من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا اخر هو اليوم التالي لنشره.







ولما حدث ذالك كان المطعون فيه قد خالف هذه النظريه واقاء قضاءة برفض امتداد عقد ايجار عين النزات للطاعنين علي سند من سبق امتدادن الي مورثهم زوج الطاعنة الأولي ووالد الباقين عن والده وهو المستأجر الاصلي.







ولا يمكن ان يمتد العقد اليهم باعتبارهم احفاد المستأجر الأصلي اعمالا لحكم المحكمه الدستورية العليا المشار اليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم علي الرغم من ان سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده اليهم وذالك لوقوع الامتداد القانوني لصالح مورثتهم عن والدة المستأجر الأصلي.







ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لا يجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد أن امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ 1 يوليو 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر.







حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة وهو ما يقضى اليه قضاء ذلك الحكم لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره.










فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده في عين النزاع الى وقت وفاته، وهو دفاع لو صح لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده الطاعن ، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيب.








ملحوظة : مشاركتك لهذا الخبر عبر اي موقع تواصل من المواقع الموجودة فى الاسفل 👇 تعطيك نقطة للدخول فى سحب يومي للفوز بجوائز قيمه .. قم بمشاركة هذا الخبر الان وادخل السحب وتنقل بين المواضيع التالية.


الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

افرح وفرح اللي حواليك افرح ربنا بيحب يشوفك فرحان .. يومكم مبسوط مدونه افرح نهتم بكل ما يهمك نهتم بكل ما هو جديد مدونة افرح مدونة معلوماتيه ترفيهية تعليمية بصيغة عصرية تهتم بكل جديد في حياتنا اليومية بالمعلومات العامة - وصفات صحية - معلومات دينية - ثقافية- صحية -رياضية لكى نرتقى بالمشاهد العربى ويكون ملم بجوانب الحياة من حولة.